لا يكفي التجريم بصياغة عامة؛ بل يجب بيان عناصر جريمة إزعاج المستأجر ووقائعها وأدلتها بصورة كافية ومقنعة حتى يصحّ الحكم بالإدانة.
يجب ان يتحقق القرار من توافر اركان جريمة ازعاج مستأجر وان يبين الاعمال التي قام بها المؤجر التي تعتبر من قبيل ازعاج المستأجر وان يقيم الدليل الكافي والمقنع عن توافرها تحت طائلة النقض .