يشترط لفرض العقوبة في جرائم البضائع المهربة أن يثبت فعل التهريب أو الاتجار بها مع توافر العلم بمصدرها المهرب وقصد الاتجار، ولا يُفترض هذا القصد ولا يثبت بقرائن ضعيفة.
ان المرسوم رقم 13 لعام 1974 اشترط لانزال العقاب بانسان ان يكون هو الذي هرب البضاعة او هو الذي تاجر بها شريطة ان يصل الى علمه انه اشترى بضاعة مهربة من خارج القطر العربي السوريان قصد الاتجار لايمكن افتراضه كما لايمكن الاعتماد بثبوته على قرائن تفسير واهية ولايجوز معها توقيف اشخاص لمدة طويلة في السجن .