تقدير التعويض لورثة المغدور لا يصحّ إلا إذا بُني على أسس واضحة ومبيّنة، تشمل الضرر المادي والمعنوي اللاحق بهم بسبب القتل، ولا سيما خسارة المعالين لما كان يوفره لهم المتوفى.
على محكمة الجنايات بيان الأسس التي اعتمدتها في تقدير التعويض والتي تتمثل في الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بورثة المغدور من جراء قتله وازهاق روحه ولا سيما بالنسبة لمن كان يعيله وما خسره هؤلاء بفقده.