لا يُعدّ شريط التسجيل، بذاته ومجرّداً عن سائر القرائن والأدلة، دليلاً كافياً للإدانة ولا يصلح وحده أساساً للحكم الجزائي.
ان شريط التسجيل لايرقى لمستوى البينة ولايصح اعتباره دليلا كافية للادانة والاستناد اليه