• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان شريط التسجيل لايرقى لمستوى البينة ولايصح اعتباره دليلا كافية للادانة والاستناد اليه

لا يُعدّ شريط التسجيل، بذاته ومجرّداً عن سائر القرائن والأدلة، دليلاً كافياً للإدانة ولا يصلح وحده أساساً للحكم الجزائي.

نص الاجتهاد

ان شريط التسجيل لايرقى لمستوى البينة ولايصح اعتباره دليلا كافية للادانة والاستناد اليه