الأفعال المادية التي لا تبلغ حدّ الجماع أو الفعل الجنسي الكامل، ولا تنطوي على ملامسة العورة، لا تُكيَّف فحشاً أو دعارةً متى تعلّق الأمر بتفسيرٍ جزائيٍّ يجب أن يبقى ضيقاً.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/ من القواعد المقررة أنه لا يجوز التوسع في تفسير النصوص الجزائية، وعليه فإن مجرد تمكين المرأة التي لها من العمر أكثر من خمسة عشرة سنة الرجل من ضمها وعناقها دون لمس العورة وإجراء الجماع ولو خارجياً لا يعتبر فحشاً ولا دعارة وليس فيه ارضاء كامل لشهوة الرجل، لأن ارضاء هذه الشهوة لا يكون إلا بالجماع والفعل الجنسي.