• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إدخال شخص ثالث أمام محكمة الاستئناف لأنها تنظر الدعوى بوصفها درجة ثانية ولا تفصل إلا بين خصومها الأصليين

محكمة الاستئناف الجزائية لا تقبل إدخال أو قبول شخص ثالث، سواء أكان مدعياً أو مدعى عليه أو مسؤولاً بالمال، لأن الخصومة أمامها يجب أن تنحصر بأطراف الدعوى الأصلية.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/ 1340 – لا يجوز قبول شخص ثالث لدى محكمة الاستئناف سواء أكان مدعياً أو مدعى عليه أو مسؤولاً بالمال أو شخصاً ثالثاً، لأن هذه المحكمة درجة ثانية من درجات المحاكمة فلا تبحث عن شخص لم يكن طرفاً في المحاكمة البدائية وخصماً في الدعوى الاستئنافية، ذلك أن الدخول بصفة شخص ثالث غير معروف في الأصول الجزائية.