سقوط الدعوى العامة بالعفو العام لا يوجب وقف نظر الدعوى الشخصية، وعلى المحكمة الجزائية التي كانت ناظرةً في الدعوى عند صدور العفو أن تتابع الفصل في الحق الشخصي.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثاني: السقوط بالعفو العام/مادة 436/ 2100 – يتعين على المحكمة الجزائية واضعة اليد على دعوى الحق العام يوم صدور قانون العفو العام الاستمرار بنظر دعوى الحق الشخصي ولو أسقطت الدعوى العامة بالعفو العام.