• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الفائدة الفاحشة ترد إلى الحد القانوني الأقصى وتستحق من تاريخ الادعاء إذا خلا سند الرهن من النص عليها

الفائدة التي تتجاوز الحد القانوني تُخفض إلى الحد الأقصى المقرر قانوناً، ويُحكم بها من تاريخ الادعاء إذا لم يتضمن سند الرهن اتفاقاً صريحاً على الفائدة.

نص الاجتهاد

لما كانت محكمة الأساس قد عللت سبب قناعتها بأن الدين كان بفائدة فاحشة تزيد عن المعدل القانوني المسموح به وكانت الفائدة الزائدة عن المعدل القانوني يتوجب ردها إلى حد أعلى مقداره 9% سواء أكانت مدنية أو تجاري وكانت الفائدة تتوجب من تاريخ الادعاء نظراً لأن صك الرهن لم ينص على فائدة مما يوجب رفض هذا السبب