الشريك في الملك يجوز له اتخاذ إجراءات حفظ المال الشائع ولو دون موافقة الشركاء، أما أعمال التحسين فلا تجوز له الانفراد بها قبل إبلاغ بقية الشركاء بما ينوي القيام به والحصول على موافقتهم.
لئن كان يحق للشريك في الملك أن يتخذ الوسائل لحفظ الشيء ولو كان دون موافقة الشركاء فليس له ذلك في اعمال التحسين ولو كان مالكا لأكثرية السهام قبل ابلاغ شركائه عما اعتزم اجراءه من تحسينات .