• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يباشر حق النيابة العامة في الطعن نفعا للقانون إلا عند مخالفة صريحة للنظام العام ذات أثر جسيم في المجتمع

لا يُقبل استعمال النيابة العامة لحق الطعن نفعاً للقانون إلا في المخالفات الصريحة للنظام العام ذات الأثر الجسيم في المجتمع، باعتبار هذا الطعن استثناءً يفسَّر في أضيق حدوده.

نص الاجتهاد

حق النيابة العامة بالطعن نفعا للقانون ينصرف إلى حالات المخالفات الصريحة للنظام العام والتي من شأنها ترك أثر جسيم في المجتمع