لا يُقبل استعمال النيابة العامة لحق الطعن نفعاً للقانون إلا في المخالفات الصريحة للنظام العام ذات الأثر الجسيم في المجتمع، باعتبار هذا الطعن استثناءً يفسَّر في أضيق حدوده.
حق النيابة العامة بالطعن نفعا للقانون ينصرف إلى حالات المخالفات الصريحة للنظام العام والتي من شأنها ترك أثر جسيم في المجتمع