قيام جريمة السرقة مشروط بأخذ مال الغير المنقول دون رضاه، وبثبوت عناصرها الجوهرية وعلى رأسها الأخذ والاستيلاء.
السرقة هي أخذ مال الغير المنقول دون رضاه حين تقوم جريمة السرقة لابد من توافر عناصرها ومنها الأخذ والاستيلاء