• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

السرقة هي أخذ مال الغير المنقول دون رضاه حين تقوم جريمة السرقة لابد من توافر عناصرها ومنها الأخذ والاستيلاء

قيام جريمة السرقة مشروط بأخذ مال الغير المنقول دون رضاه، وبثبوت عناصرها الجوهرية وعلى رأسها الأخذ والاستيلاء.

نص الاجتهاد

السرقة هي أخذ مال الغير المنقول دون رضاه حين تقوم جريمة السرقة لابد من توافر عناصرها ومنها الأخذ والاستيلاء