إذا كان الفعل المنسوب إلى العسكري هو حيازة التبغ الأجنبي المهرب، وكانت العقوبة مقررة بموجب النص الخاص، فإن الوصف القانوني له يكون جنحة، ويختص بنظره القاضي الفرد العسكري.
ان جرم حيازة العسكري للتبغ الأجنبي المهرب المنصوص عنه والمعاقب عليه باحكام القانون 16 ل ر لعام 1935 هو من نوع الجنحة والمرجع المختص للنظر في هذا الجرم هو القاضي الفرد العسكري