إذا كانت الجريمة من الجرائم الآنية المتجددة، فإن كل فعل مادي مستقل لاحق يُنشئ جريمة جديدة ولا يندمج في الأفعال السابقة.
ان جريمة الزنا من الجرائم الانية التي تتجدد في كل اتصال جنسي بين المتزانيين لانه عمل مستقل عما سبقه