• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استمرار نفاذ حكم المادة 8 من المرسوم التشريعي 135

إذا ظلّ النصّ الجزائي السابق قائماً ولم يتضمن التشريع اللاحق إلغاءً صريحاً له أو تنظيماً للناحية الجزائية، بقي التجريم والاختصاص الجزائي للمحاكم العادية نافذين.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل السابع: النقض لمصلحة القانون والنقض بأمر خطي/مادة 366/ 1862 – إن حكم المادة 8 من المرسوم التشريعي 135 سنة 1952 لا زال نافذ المفعول من الناحية الجزائية وإن القضاء العادي لا زال مختصاً للنظر في الجرم الوارد في هذه المادة. حيث أن المادة 8 من المرسوم التشريعي رقم 135 تاريخ 29 / 10 / 1952 نصت على معاقبة كل من شغل عقاراً من أملاك الدولة بالغرامة والحبس وإزالة يده عنه وقد صدر بعد ذلك القانون رقم 252 تاريخ 9 / 10 / 1959 وقد نصت المادة 8 منه على أنه لا يحق لمن يشغل عقاراً من أملاك الدولة بعد نفاذ هذا القانون أن يستمر على اشغاله بعد اعذاره بالطريق الاداري كما لا يحق له أن يشغل مجدداً عقارات الدولة دون ترخيص منها ونصت المادة 9 منه على تضمين المخالف ضعف بدل أجر مثل الأرض بقرار يصدره وزير الاصلاح الزراعي بناء على تقدير مؤسسة الاصلاح الزراعي و تزال يد المخالف حالاً عن الأرض كما نصت على أن يحال قرار وزير الاصلاح الزراعي الى سلطات الأمن لتنفيذه فوراً ولا يعتبرض على هذا القرار إلا أمام اللجنة المنصوص عنها في المادة 19 من قانون الاصلاح الزراعي. وحيث أن حكم المادة 8 من المرسوم التشريعي رقم 135 لعام 1952 لازال نافذاً من الناحية الجزائية وإن المادة 9 من القرار بقانون 252 لعام 1959 لم تعالج الناحية الجزائية واقتصرت على معالجة الناحية المدنية. وحيث أن الغرفة الجزائية في هذه المحكمة أخذت بهذا الاتجاه في القرار رقم 2257 تاريخ 1 / 6 / 1963 (القاعدة 1756). وحيث أن الهيئة العامة لمحكمة النقض تأخذ بهذا الاتجاه أيضاً وترى العدول عن أي رأي مخالف سواء في القرار رقم 1482 تاريخ 22 نيسان 1978 أو في قرار رقم 2784 تاريخ 19 / 6 / 1962 . لذلك تقرر بأكثرية ستة الحكم: 1 – إن حكم المادة 8 من المرسوم التشريعي رقم 135 لعام 1952 لا زال نافذ المفعول من الناحية الجزائية وإن القضاء العادي لا زال مختصاً لنظر الجرم الوارد في هذه المادة. 2 – العدول عن كل اتجاه مخالف. 3 – تعميم هذا القرار على المحاكم والدوائر القضائية. 4 – اعادة الاضبارة الى الدائرة الجزائية.