بطاقة المطالبة لا تبطل لمجرد تضمينها ديوناً ومصاريف محاكمة، ولا لمجرد مطالبة المؤجر بأجور مستقبلية مقدماً لأكثر من ثلاثة أشهر، ما دام ذلك لا يمسّ أصل الحق المطالب به على نحو يوجب البطلان.
اشتمال بطاقة المطالبة على أجور معتبرة من الديون ومصاريف محاكمة لا يجعلها باطلة ومطالبة المؤجر بأجور مستقبلة لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر سلفا لا تبطلها