• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تبطل بطاقة المطالبة باشتمالها على ديون ومصاريف محاكمة أو بطلب أجور مستقبلية تزيد على ثلاثة أشهر

بطاقة المطالبة لا تبطل لمجرد تضمينها ديوناً ومصاريف محاكمة، ولا لمجرد مطالبة المؤجر بأجور مستقبلية مقدماً لأكثر من ثلاثة أشهر، ما دام ذلك لا يمسّ أصل الحق المطالب به على نحو يوجب البطلان.

نص الاجتهاد

اشتمال بطاقة المطالبة على أجور معتبرة من الديون ومصاريف محاكمة لا يجعلها باطلة ومطالبة المؤجر بأجور مستقبلة لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر سلفا لا تبطلها