اشتراط اكتساب حكم التخمين الدرجة القطعية قبل جواز مطالبة المستأجر بفروق الأجرة، وإلا امتنع الحكم بالتخلية المبني على تلك المطالبة.
اذا استحقت فروق الاجرة بموجب حكم تخمين وطالب المؤجر المستأجر بهذه الفروق ببطاقة بريدية من غير أن يبين او ان يثبت ان هذا الحكم اكتسب الدرجة القطعية بتاريخ ارسال البطاقة فلا يجوز الحكم بالتخلية لان الاجتهاد مستقر على عدم جواز المطالبة بالفرق الا بعد اكتساب حكم التخمين الدرجة القطعية