• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تجوز المطالبة بفرق الأجرة ولا ترتيب أثر التخلية إلا بعد اكتساب حكم التخمين الدرجة القطعية

اشتراط اكتساب حكم التخمين الدرجة القطعية قبل جواز مطالبة المستأجر بفروق الأجرة، وإلا امتنع الحكم بالتخلية المبني على تلك المطالبة.

نص الاجتهاد

اذا استحقت فروق الاجرة بموجب حكم تخمين وطالب المؤجر المستأجر بهذه الفروق ببطاقة بريدية من غير أن يبين او ان يثبت ان هذا الحكم اكتسب الدرجة القطعية بتاريخ ارسال البطاقة فلا يجوز الحكم بالتخلية لان الاجتهاد مستقر على عدم جواز المطالبة بالفرق الا بعد اكتساب حكم التخمين الدرجة القطعية