الأجرة السابقة على نفاذ الحكم المعدِّل تُقدَّر وفق الأجرة القديمة، وعند غياب شرط الدفع سلفاً يُعمل بالعرف المحلي، فإن انتفى العرف رجع إلى القاعدة الشرعية التي تجعل الأجر مستحقاً بعد استيفاء المنفعة.
ان الاجرة قبل تاريخ اكتساب الحكم الذي عدل الدرجة القطعية يتوجب حسابها على المعدل القديم واذا لم ينص على شرط الدفع سلفا في العقد وجب الرجوع الى العرف المحلي فإذا لم يوجد فإلى الشريعة التي تقضي باستحقاق الاجر بعد استيفاء المنفعة