لا يترتب للمستأجر الثانوي حقٌ مكتسب من مجرد الإشغال المديد، ولا تُعارَض دعوى الإخلاء بهذا الإشغال، إذا كان التأجير من الباطن قد وقع دون إذن خطي من المؤجر؛ كما لا تنشأ علاقة إيجارية مع الشاغل بمجرد المطالبة بالأجرة أو إرسال الحوالة ما لم يقبضها المؤجر.
ان اشغال العقار من قبل المستأجر الثانوي مدة سنة او تزيد على السنة لا يرتب له اي حق ما دام يدفع الاجرة الى المستأجر الاصلي ولا يحول دون اخلائه منه وذلك لان تأجير الغير مشروط قبوله بالأذن الخطي من المؤجر ولا يعتد بمضي السنة على الايجار لانها خاصة بالفضولي وان مجرد مطالبة المالك للشاغل بالأجرة بإنذار بريدي لا يجعل من الشاغل مستأجرا ما لم يرسل الاجرة ويقبضها المالك كما ان ارسال الشاغل الحوالة الى المالك لا يعتبر تأجيرا حتى يقبضها المالك