لا يكفي مجرد الادعاء بوقوع اعتداء من العامل؛ بل يجب على القاضي أن يتحقق من ظروف الحادث، ودرجة مخالفته لالتزامات عقد العمل، وتوافر القصد أو التعمد، ومدى الضرر اللاحق بصاحب العمل، قبل اعتبار الفعل خطأً جسيماً يبرر الفصل.
إذا ادعى رب العمل انه سرح العامل بأنه ضرب احد زملائه في العمل بالة حادة في رأسه نقل على أثرها إلى المستشفى وتعطل عشرة أيام عن العمل توجب على القاضي يستحلي أسباب الحادث وان يتحقق عما إذا كان يخل إخلالا فادحا بالموجبات الأساسية التي يقضيها عقد العمل و عن فكرة التقصد والتعمد به وما يجره أو يلحقه برب العمل من ضرر فإذا تبين له إن الشروط المذكورة متوفرة لاعتبار ذنبه من الذنوب الخطيرة فصل في الدعوى على هذا الأساس