• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُعتدّ في الإعذار المدني إلا بما نصّ عليه القانون أو اتفق عليه الطرفان

لا يُعتدّ في الإعذار المدني إلا بما نصّ عليه القانون أو اتفق عليه الطرفان، والأصل أن يكون بإنذارٍ بواسطة الكاتب بالعدل أو بما يقوم مقامه قانوناً؛ أما الكتاب أو الورقة غير الرسمية، ولو كانت مسجلة، فلا تقوم مقام الإعذار ما لم يوجد اتفاق خاص.

نص الاجتهاد

الإعذار يكون عن طريق الكاتب بالعدل ما لم يتم الاتفاق على وسيلة أخرى للإعذار وتبلغه والورقة الرسمية ولو كانت مسجلة لا تكفي، ولا تقوم مقام الإعذار في المواد المدنية إلا إذا كان هناك اتفاق عليها المناقشة: من حيث أن المادة 220 مدني نصت على أن يكون إعذار المدين بإنذاره بواسطة الكاتب بالعدل أو بما يقوم مقام الإنذار ويجوز أن يتم الإعذار عن طريق البريد على الوجه المبين في القوانين الخاصة. كما يجوز أن يكون مترتباً على اتفاق يقضي بأن يكون المدين معذراً بمجرد حلول الأجل دون حاجة إلى أي إجراء آخر.ومعنى إعذار المدين هو وضعه قانوناً في حالة المتأخر عن تنفيذ التزامه.ومن حيث أنه لا يوجد في أوراق الدعوى ما يفيد الطرفين على أن الإنذار يكون عن طريق كتاب ترسله المدعية إلى المدعى عليه، فلا يكفي أن يتم الإعذار عن طريق مستخدم أناطت به المدعية أمور تبليغ مراسلاتها (محكمة النقض في حكمها رقم 902 لعام 1918). وأنه إذا كانت الورقة غير رسمية ككتاب ولو كان مسجلاً، فلا يكفي للإعذار في المسائل المدنية، إلا إذا كان هناك اتفاق بين الدائن والمدين على أنها تكفي (الوسيط للسنهوري ). ولما كان ذلك، يكون ما أخذت به محكمة الموضوع من نفي حصول تبليغ المدعى عليه كتابي المدعية اللذين أرفقتهما مع استدعاء استئنافها على الوجه الذي بسطته في حكمها المطعون فيه بأسباب سائغة تكفي لحمه ولا تراقبه محكمة النقض لدخوله في سلطة قاضي الموضوع في تقرير الوقائع. لذا فلا وجه لتذرع الطاعنة (المدعية) بالكتابين اللذين أرفقتهما مع استدعاء استئنافها لوضع المدعى عليه في حالة المتأخر عن تنفيذ التزامه فيتعين رفض السبب الأول من أسباب الطعن.