عدم قيام وصف الجرم الجنائي أو الفعل الشائن في حق المحتال يمنع إلزام مجلس التأديب بعزله، ويجعل قرار العزل غير واجب قانوناً.
إذا لم يكن الجرم المرتكب من المحتال جنائياً أو شائناً فإن مجلس التأديب غير ملزم بعزله