حقّ الرؤية لكلٍّ من الأبوين ثابتٌ دوريّاً تجاه أولاده الموجودين في كنف الآخر، وللقاضي سلطة تنظيم كيفية ممارسته عند النزاع بين الأبوين.
إن الاجتهاد مستقر على حق كل من الأبوين في رؤية أولاده الموجودين في كنف الآخر أسبوعياً ودورياً، ومن حق القاضي تحديد الكيفية التي تتم بها تلك الرؤية حين اختلاف الأبوين على كيفية تنفيذها