• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لكل من الأبوين حق رؤية أولاده الموجودين في كنف الآخر دورياً ويجوز للقاضي تحديد كيفية تنظيم هذه الرؤية عند النزاع

حقّ الرؤية لكلٍّ من الأبوين ثابتٌ دوريّاً تجاه أولاده الموجودين في كنف الآخر، وللقاضي سلطة تنظيم كيفية ممارسته عند النزاع بين الأبوين.

نص الاجتهاد

إن الاجتهاد مستقر على حق كل من الأبوين في رؤية أولاده الموجودين في كنف الآخر أسبوعياً ودورياً، ومن حق القاضي تحديد الكيفية التي تتم بها تلك الرؤية حين اختلاف الأبوين على كيفية تنفيذها