• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا كانت المحكمة لم ترد على بعض الدفوع المثارة واخذت بأقوال شاهد دون اخر فان ذلك لا يعد من الاخطاء المهنية الجسيمة طالما ان النتيجة

الخطأ الذي يصلح سببًا للمخاصمة يجب أن يبلغ حدّ الجسامة غير المألوفة، أما ما كان من قبيل التقدير أو الاجتهاد أو ترجيح بين بينات متعارضة أو عدم الرد على دفوع غير مؤثرة، فلا يُعد خطأً مهنيًا جسيمًا إذا انتهى الحكم إلى نتيجة صحيحة وفق القانون.

نص الاجتهاد

اذا كانت المحكمة لم ترد على بعض الدفوع المثارة واخذت بأقوال شاهد دون اخر فان ذلك لا يعد من الاخطاء المهنية الجسيمة طالما ان النتيجة التي وصلت اليها صحيحة واعملت حكم القانون دون خطأ المناقشة: النظر في الطعن: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبه النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 22/12/2002 وعلى كافة اوراق القضيه وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :اسباب المخاصمة : القرار المخاصم الصادر عن محكمة النقض ومن قبله محكمة الجنايات خالفا لما قضى بهقرار قاضي الاحالة بحيث بدلت محكمة الجنايات الوصف الجنحي الى جناية بالنسبة للايذاء القصدي للمصاب محمد عيسى محكمة الجنايات لم تتبع قرار محكمة النقض رقم 85/970 واصرت على قرارها السابق المنقوضاهملت محكمة الجنايات اقوال شاهد الادعاء الشخصي ناصر بن عوضالتناقض واضح بين قراري محكمة الجنايات افتراض محكمة الجنايات في سبيل ادانة المتهم مخالف للاصول والقانونفي القضاء : حيث ان الاجتهاد قد استقر على ان الخطأ الوجب للمخاصمه ان يكون قد بلغ الجسامة بحيث لا يتصور ان يكون قد وقر الا من عامد او مستهتر ولا ضرورة لاقامة الدليل على العمد او الاستهتار وقد قضي بان الخطا المهني الجسيم هو الاهمال وعدم الحيطة البالغا الخطورة وهو الذي لا يقر فيه القاضي الذي يهتم اهتماما عاديا بعمله كخطأ في المبادئ الاولية في القانون فلا يدخل فيه خطا القاضي في التقدير وحيث انه اذا كان مثبت الخطأ سببه التباين في الاجتهاد او تفسير القانون وتأويله فهو لا يشكل خطا مهنيا جسيما انطلاقا الى ان ما توصلت اليه المحكمة هو خطا اجتهادي سببه تباين الرأي في تفسير القانون او تأويله ولا يمكن ان يسمى خطا مهنيا جسيما (( قرار هيئة عامة رقم 4 تاريخ 1/3/1982 وقرار نقض 1086 تاريخ 28/6/1984)) وحيث ان ذهاب محكمة الجنايات الى زيادة النصف على العقوبة كان تطبيقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 205 عقوبات وحيث انه اذا كانت المحكمة لم ترد على بعض الدفوع المثارة واخذت بأقوال شاهد دون اخر فان ذلك لا يعد من الاخطاء المهنية الجسيمة طالما ان النتيجة التي وصلت اليها صحيحة واعملت حكم القانون دون خطأ وحيث ان اسباب المخاصمة لا ترد على القرار المخاصم لذلك تقرر بالاتفاق :رد الدعوى موضوعا لعدم الثبوت الغاء قرار وقف التنفيذ رقم 122 متفرقه تاريخ 19/5/2003تغريم طالب المخاصمة الف ليره سورية لصالح خزينة الدولة يحسم منها مبلغ التامين المسلف بالقضيةتضمين طالب المخاصمة رسم القرار