• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

فرض العقوبة في جرائم الاعتداء على أملاك الدولة الخاصة من اختصاص القضاء العادي ونزع اليد والتعويض من اختصاص وزير الزراعة والإصلاح الزراعي

إذا انصبّ النزاع على الاعتداء على أملاك الدولة الخاصة، فإن توقيع العقوبة من اختصاص القضاء العادي، أما نزع اليد والتعويض فهما من اختصاص وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بوصفه الجهة الإدارية المختصة.

نص الاجتهاد

فرض العقوبة في جرائم الاعتداء على أملاك الدولة الخاصة من اختصاص القضاء العادي ونزع اليد والتعويض من اختصاص وزير الزراعة والإصلاح الزراعي