إذا انصبّ النزاع على الاعتداء على أملاك الدولة الخاصة، فإن توقيع العقوبة من اختصاص القضاء العادي، أما نزع اليد والتعويض فهما من اختصاص وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بوصفه الجهة الإدارية المختصة.
فرض العقوبة في جرائم الاعتداء على أملاك الدولة الخاصة من اختصاص القضاء العادي ونزع اليد والتعويض من اختصاص وزير الزراعة والإصلاح الزراعي