• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سرقة الاموال العامة تطبق بشأنها أحكام الفقرة ب من المادة 10 من قانون العقوبات الاقتصادية في قضايا السرقة والاختلاس واساءة الائتمان بالأموال

إذا ورد النص الخاص بالعقوبات الاقتصادية على جرائم السرقة والاختلاس وإساءة الائتمان بالأموال العامة، انطبقت أحكامه على سرقة الأموال العامة. ويستفيد الشريك والمتدخل من سبب التخفيف القانوني المترتب على رد المال وإزالة الضرر متى اتحدت العلة.

نص الاجتهاد

سرقة الاموال العامة تطبق بشأنها أحكام الفقرة ب من المادة 10 من قانون العقوبات الاقتصادية في قضايا السرقة والاختلاس واساءة الائتمان بالأموال العامة يستفيد من السبب المخفف القانوني الناجم عن رد المال وازالة الضرر الشريك والمتدخل وذلك لاتحاد العلة