إذا ورد النص الخاص بالعقوبات الاقتصادية على جرائم السرقة والاختلاس وإساءة الائتمان بالأموال العامة، انطبقت أحكامه على سرقة الأموال العامة. ويستفيد الشريك والمتدخل من سبب التخفيف القانوني المترتب على رد المال وإزالة الضرر متى اتحدت العلة.
سرقة الاموال العامة تطبق بشأنها أحكام الفقرة ب من المادة 10 من قانون العقوبات الاقتصادية في قضايا السرقة والاختلاس واساءة الائتمان بالأموال العامة يستفيد من السبب المخفف القانوني الناجم عن رد المال وازالة الضرر الشريك والمتدخل وذلك لاتحاد العلة