ان حكم المادة 8 من المرسوم التشريعي رقم 135 لعام 952 المتضمن معاقبة كل من يشغل أملاك الدولة لازال نافذ المفعول من الناحية الجزائية وان القضاء الجزائي العادي لازال مختصا للنظر في الجرم الوارد في هذه المادة
ان حكم المادة 8 من المرسوم التشريعي رقم 135 لعام 952 المتضمن معاقبة كل من يشغل أملاك الدولة لازال نافذ المفعول من الناحية الجزائية وان القضاء الجزائي العادي لازال مختصا للنظر في الجرم الوارد في هذه المادة المناقشة: طالب النقض بأمر خطي : السيد وزير العدل القرار المطلوب نقضه : صادر عن محكمة صلح جزاء مصياف رقم ٥٩٠ / ٨٤٠ تاریخ / ۱۹۷۹/۱۲/۳۰ المتضمن التخلي عن النظر بهذه الدعوى الوقائع : بتاريخ /۱۹۸۰/۳/۱۲ طلب السيد وزير العدل بكتابة رقم ۳۰۹۳ نقض القرار ٥٩٠ / ۱۹۷۹/۱۲/۳/۲۸ بأمر خطي وقد أحال النائب العام الدعوى بتاريخ ۱۹۸۰/۳/۱۳ برقم – ٧٧٩ جنحة طالبا نقض ۷۷۹ الحكم فأصدرت الدائرة الجزائية لدى محكمة النقض قرارها رقم ٢٧٤٨ ٥/١٧/١٢٦١/۱۱ المتضمن عرض الموضوع على الهيئة العامة لدى محكمة النقض لتقرير الاجتهاد الملائم بهذه الدعوى النظر في الطلب : ان الهيئة العامة بعد اطلاعها على طلب النقض بأمر خطي وعلى القرار موضوع الطلب وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة ١٩٨١/١٠/٢٦ رقم ٧٤٢ وعلى كافة أوراق الدعوى وبعد المداولة اتخذت الحكم الآتي : النظر بالطلب : حيث أن المادة ٨ من المرسوم التشريعي رقم ١٣٥ تاريخ ١٩٥٢/١٠/٢٩ نصت على معاقبة كل من شغل عقارا من أملاك الدولة بالغرامة والحبس وازالة يده عنه وقد صدر بعد ذلك القانون رقم ٢٥٢ تاریخ ١٩٥٩/١٠/٩ وقد نصت المادة ٨ منه على أنه لا يحق لمن يشغل عقاراً من أملاك الدولة بعد نفاذ هذا القانون أن يستمر على أشغاله بعد اعذاره بالطريق الاداري كما لا يحق له أن يشغل مجدداً عقارات الدولة دون ترخيص منها ونصت المادة ٩ منه على تضمين المخالف ضعف بدل أجر مثل الأرض بقرار يصدره وزير الاصلاح الزراعي بناء على تقدير مؤسسة الاصلاح الزراعي وتزال يد المخالف حالا الأرض كما نصت على أن يحال قرار وزير الاصلاح الزراعي إلى سلطات الامن لتنفيذه فوراً ولا يعترض على هذا القرار الا أمام اللجنة المنصوص عنها في المادة 19 من قانون الاصلاح الزراعي وحيث أن حكم المادة ٨ من المرسوم التشريعي رقم ١٣٥ لعام ٩٥٢ لازال نافذاً من الناحية الجزائية وان المادة ٩ من القرار بقانون ٢٥٢ لعام ١٩٥٩ لم تعالج الناحية – الجزائية واقتصرت على معالجة الناحية المدنيةوحيث أن الغرفة الجزائية في هذه المحكمة أخذت بهذا الاتجاه في القرار رقم 2257 تاريخ 1 / 6 / 1963 (القاعدة 1756).وحيث أن الهيئة العامة لمحكمة النقض تأخذ بهذا الاتجاه أيضاً وترى العدول عن أي رأي مخالف سواء في القرار رقم 1482 تاريخ 22 نيسان 1978 أو في قرار رقم 2784 تاريخ 19 / 6 / 1962 .لذلك تقرر بأكثرية ستة الحكم:1 – إن حكم المادة 8 من المرسوم التشريعي رقم 135 لعام 1952 لا زال نافذ المفعول من الناحية الجزائية وإن القضاء العادي لا زال مختصاً لنظر الجرم الوارد في هذه المادة.2 – العدول عن كل اتجاه مخالف.3 – تعميم هذا القرار على المحاكم والدوائر القضائية. 4 – اعادة الاضبارة الى الدائرة الجزائية.