تكييف فعل العامل على أنه ذنب خطير يستلزم بحث ظروف الواقعة وأسبابها وآثارها العملية، ولا يكفي نفي الخطورة بمجرد عدم ورود الفعل صراحةً ضمن الأمثلة التشريعية للذنوب، لأن هذه الأمثلة ليست حصراً.
ان الاستنتاج في الحكم بأن اعتداء العامل على عامل اخر بالضرب اثناء العمل بأنه بسيط قبل التثبت منه ومعرفة أسبابه وتأثيره على العمل وعلى مصلحة رب العمل وان القول بأن مثل هذا الحادث لايؤلف الذنب الخطير استنباطا مما ورد في الفقرة الأولى من المادة 147 من قانون العمل التي لم يدرج فيها اعتداء العامل على عامل اخر يجعل الحكم سابقا لاوانه ومخالفا لنص المادة 147 الذي اعتبر الذنوب المبينة فيها ليس من قبيل الحصر .