ان وقف الحكم النافذ لايمنح الا بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية .
ان وقف الحكم النافذ لايمنح الا بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية . المناقشة: وحيث أن القرار المطعون فيه قضى بمنح المطعون ضده وقف الحكم النافذ قبل ذلك مما يتعين معه نقضه لهذه الاسباب تقرر بالإجماع : نقض القرار المطعون فيه