قيام إشارة التأمين لمصلحة المصرف الزراعي على العقار يمنع نقل ملكيته إلى الغير ما لم تُرفع هذه الإشارة وفقاً للأصول القانونية.
لا يجوز نقل ملكية عقار وهو مثقل بإشارة تأمين لمصلحة المصرف الزراعي عملا بأحكام قانون المصرف الزراعي