• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز نقل ملكية العقار المرهون بإشارة تأمين لمصلحة المصرف الزراعي

قيام إشارة التأمين لمصلحة المصرف الزراعي على العقار يمنع نقل ملكيته إلى الغير ما لم تُرفع هذه الإشارة وفقاً للأصول القانونية.

نص الاجتهاد

لا يجوز نقل ملكية عقار وهو مثقل بإشارة تأمين لمصلحة المصرف الزراعي عملا بأحكام قانون المصرف الزراعي