• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار محكمة الاستئناف بنزع البضائع المحجوزة لدى الجمارك لقاء كفالة يُعد قرار فك حجز بكفالة ويقبل الطعن وفق طرق الطعن المقررة لأصل الحق

إذا صدر قرار بنزع البضائع المحجوزة لدى الجمارك وتسليمها لقاء كفالة، عُدّ ذلك فكّ حجز بكفالة لا قراراً مبرماً، ويخضع للطعن بالطرق المقررة لأصل الحق متى ورد نص خاص بذلك يقيّد القاعدة العامة.

نص الاجتهاد

ان قرار محكمة الاستئناف بنزع تلاموا المحجوزة تحت يد الجمارك الحاجز وتسليمها الى المحجوز تحت يد الجمارك الحاجز وتسليمها الى المحجوز عليهم او الغير لقاء كفالة انما هو قرار فك الحجز بكفالة والاجتهاد مستقر على ان هذا القرار لا يكون مبرما أسوة بالقرارات الاخرى الصادرة في القضايا المستعجلة وانما يقبل الطعن بالطرق المقررة للحكم بأصل الحق على ما نصت عليه المادة 322 من أصول المحاكمات لان النص الخاص الوارد في هذه المادة يقيد النص العام الوارد في المادة 227منه