لا يُقبل التمسك ببطلان الإقرار لانتزاعه بالإكراه في الدعوى الجمركية متى لم تُدعَ تزويرات التحقيق في أول جلسة على الوجه الذي يوجبه القانون؛ لأن إهمال هذا الإجراء يسقط هذا الدفع.
انه في مجال الدعوى الجمركية ينبغي عدم التوقف عند الدفع بانتزاع اقرار المخالف بالإكراه ما دام لم يدع بتزوير التحقيق بالصدد المذكور في اول جلسة عقدتها المحكمة الجمركية على الوجه المقرر في المادة 194 جمارك جديد