حق الطعن في قرارات قاضي التحقيق العسكري لا يثبت لجهة الادعاء الشخصي ما لم يرد نص خاص يجيز لها ذلك.
ليس لجهة الادعاء الشخصي حق الطعن في قرارات قاضي التحقيق العسكري .