• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخضع عمليات التأجير والاستثمار التي تباشرها إدارات الدولة ومؤسساتها لأحكام القطاع الخاص لعدم اتصافها بالنفع العام

العبرة في عقود التأجير والاستثمار بطبيعة العملية ذاتها لا بصفة الجهة التي تتولاها؛ فإذا كانت العملية مماثلة لما يجري في القطاع الخاص فإنها لا تُعد بذاتها من أعمال النفع العام.

نص الاجتهاد

عمليات التأجير والاستثمار التي تتولاها إدارات الدولة ومؤسساتها شأنها شأن مثيلاتها في القطاع الخاص ولا تتصف بالنفع العام