العبرة في عقود التأجير والاستثمار بطبيعة العملية ذاتها لا بصفة الجهة التي تتولاها؛ فإذا كانت العملية مماثلة لما يجري في القطاع الخاص فإنها لا تُعد بذاتها من أعمال النفع العام.
عمليات التأجير والاستثمار التي تتولاها إدارات الدولة ومؤسساتها شأنها شأن مثيلاتها في القطاع الخاص ولا تتصف بالنفع العام