• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي ضم الحكم السابق الصادر على مالكي القيد إلى حكم تثبيت البيع اللاحق عند التنفيذ والتسجيل دون ضرورة اختصامهم من جديد

إذا انتقل الحق في العقار إلى المدعي بالتسلسل من المدعى عليهم، وكان السلف قد حصل مسبقاً على حكمٍ ضد المالكين أصحاب القيد العقاري، فلا يلزم اختصام هؤلاء المالكين مرةً أخرى في دعوى تثبيت البيع.

نص الاجتهاد

لا داعي لاختصام المالكين أصحاب القيد العقاري في دعوى تثبيت بيع عقاري كان المدعي انتقل إليه الحق بالتسلسل من المدعى عليهم وكان احدهم قد اختصم المالكين في السابق وحصل على حكم بحقهم ويكفي جمع الحكمين عند التنفيذ والتسجيل