إذا انتقل الحق في العقار إلى المدعي بالتسلسل من المدعى عليهم، وكان السلف قد حصل مسبقاً على حكمٍ ضد المالكين أصحاب القيد العقاري، فلا يلزم اختصام هؤلاء المالكين مرةً أخرى في دعوى تثبيت البيع.
لا داعي لاختصام المالكين أصحاب القيد العقاري في دعوى تثبيت بيع عقاري كان المدعي انتقل إليه الحق بالتسلسل من المدعى عليهم وكان احدهم قد اختصم المالكين في السابق وحصل على حكم بحقهم ويكفي جمع الحكمين عند التنفيذ والتسجيل