إدانة الفاعل وتقرير كامل مسؤوليته لا تسقط حق الخصم في التمسك بمساهمة المضرور في إحداث الضرر، متى كان الاشتراك في المسؤولية التقصيرية ثابتاً أو قابلاً للإثبات.
إن الحكم على سائق سياره تابعه لوزاره الدفاع الوطني بالعقوبه وبكامل المسؤوليه لا يمنع من ادعاء وكيل الخزينه باشتراك المجني عليه في المسؤوليه التقصيريه