حرمان المحكوم عليه من حق تولي الوظائف والخدمات العامة يدخل في عداد العقوبات الفرعية والإضافية المنصوص عليها في المادة 95 من قانون العقوبات.
ان حرمان المحكوم عليه من حق تولي الوظائف والخدمات العامة معتبر بمقتضى احكام المادة 95 من ق ع في عداد العقوبات الفرعية والاضافية .