• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان حرمان المحكوم عليه من حق تولي الوظائف والخدمات العامة معتبر بمقتضى احكام المادة 95 من ق ع في عداد العقوبات الفرعية والاضافية

حرمان المحكوم عليه من حق تولي الوظائف والخدمات العامة يدخل في عداد العقوبات الفرعية والإضافية المنصوص عليها في المادة 95 من قانون العقوبات.

نص الاجتهاد

ان حرمان المحكوم عليه من حق تولي الوظائف والخدمات العامة معتبر بمقتضى احكام المادة 95 من ق ع في عداد العقوبات الفرعية والاضافية .