الخبرة القضائية دليلٌ من أدلة الدعوى لا حجية مطلقة له على المحكمة، وللمحكمة سلطة تقدير تقرير الخبرة والأخذ به كلياً أو جزئياً أو طرحه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ومناقشةٍ كافية للأدلة.
تقارير الخبرة غير ملزمة للمحكمة، وإنما هي من جملة الأدلة المعروضة لديها تابعة للمناقشة والتمحيص المناقشة: حيث أن تقارير الخبرة غير ملزمة للمحكمة وانما هي من جملة الأدلة المعروضة لديها تابعة للمناقشة والتمحيص، ولها أن تأخذ منها بالقدر الذي تقتنع به و تطرح ماسواه ) القواعد القانونية ٦٨ و ۷۰ و ۱۱ و ۷۲ ). وحيث أن محكمة الاستئناف قد أودت وقائع الدعوى وناقشت الأدلة المتوفرة فيها وردت على الدفوع المثارة أمامها وبينت الأسباب التي حدت بها إلى القناعة بأن مسؤولية الحادث بكاملها تقع على عاتق سائق السيارة المدنية، كما أنها عللت أسباب رفعها التعويض المحكوم به إلى مبلغ خمسين ألف ليرة سورية. وحيث أن القرار المطعون فيه قد صدر متضمنا مؤيداته وأوجه استشهاده وعاله القانونية وكانت بالتالي أسباب الطعن جديرة بالرفض ولا ترد على القرار المطعون فيه.