ان دفع الادارة المستملكة حصة الشركاء بعد مضي أكثر من خمس سنوات على مرسوم الاستملاك لا يحجب عن الشريك الاخر حقه في المطالبة بإعادة تخمين حصته من العقار المستملك
ان دفع الادارة المستملكة حصة الشركاء بعد مضي أكثر من خمس سنوات على مرسوم الاستملاك لا يحجب عن الشريك الاخر حقه في المطالبة بإعادة تخمين حصته من العقار المستملك