ان امتداد اجراءات الاستملاك حتى صدور القانون الجديد رقم 20لعام 1974 بتقصير من الادارة دون مبادرة منها الى تسديد البدل الاستملاكي من شأنه أن يرفع عن المستملك عقاره عبء تحمل الربع النظامي
ان امتداد اجراءات الاستملاك حتى صدور القانون الجديد رقم 20لعام 1974 بتقصير من الادارة دون مبادرة منها الى تسديد البدل الاستملاكي من شأنه أن يرفع عن المستملك عقاره عبء تحمل الربع النظامي