ان الدعوى التي تستهدف استحقاق الموظف المنقول درجة اضافية بعد مضي مدة طويلة على نقله تعتبر من دعاوي الالغاء التي تجعل المركز القانوني للموظف قد تحدد على أساس القرارات الادارية المتتالية التي صدرت بترفيعه في كل مرة ولا مجال بعد لاعادة البحث في هذا المركز القانوني الذي اقترن برضوخه وقبوله به
ان الدعوى التي تستهدف استحقاق الموظف المنقول درجة اضافية بعد مضي مدة طويلة على نقله تعتبر من دعاوي الالغاء التي تجعل المركز القانوني للموظف قد تحدد على أساس القرارات الادارية المتتالية التي صدرت بترفيعه في كل مرة ولا مجال بعد لاعادة البحث في هذا المركز القانوني الذي اقترن برضوخه وقبوله به