إذا دلّ سلوك الزوج على الرضوخ للتفريق وعدم الرغبة بالزوجة، جاز ترتيب أثر ذلك في النفقة، ولا يُسمع منه طلب المتابعة بعد قرار الحكمين متى لم يتمسك بذلك في الطعن.
عدم معارضة الزوج بالتفريق يدل على عدم رغبته بالزوجة وبالتالي يبرر استحقاقها للنفقة وليس له بعد صدور قرار الحكمين طلب المتابعة لا سيما اذا رضخ لقرار التفريق ولم يثره في أسباب الطعن