• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم معارضة الزوج للتفريق قرينة على عدم رغبته بالزوجة وتوجب نفقتها ولا يحق له بعد قرار الحكمين طلب المتابعة إذا رضخ للتفريق ولم يثر ذلك في الطعن

إذا دلّ سلوك الزوج على الرضوخ للتفريق وعدم الرغبة بالزوجة، جاز ترتيب أثر ذلك في النفقة، ولا يُسمع منه طلب المتابعة بعد قرار الحكمين متى لم يتمسك بذلك في الطعن.

نص الاجتهاد

عدم معارضة الزوج بالتفريق يدل على عدم رغبته بالزوجة وبالتالي يبرر استحقاقها للنفقة وليس له بعد صدور قرار الحكمين طلب المتابعة لا سيما اذا رضخ لقرار التفريق ولم يثره في أسباب الطعن