• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

البناء والأشجار المغروسة بإذن المختص أو بعد مضي ثلاث سنوات لا تعد من رقبة الأرض قبل نفاذ قانون التصرف بالأراضي الأميرية وتعد بعدها من توابعها

البناء والأشجار المغروسة بإذن من المأمور المختص أو بعد مضي ثلاث سنوات على غرسها تكون ملكاً مستقلاً غير تابع لرقبة الأرض إذا أنشئت أو غُرست قبل نشر قانون التصرف بالأرض الأميرية، بينما تصبح تابعةً للأراضي الأميرية إذا حصلت بعده.

نص الاجتهاد

إن البناء و الأشجار المغروسة بإذن من المأمور المختص أو بعد مضي ثلاث سنوات على غرسها تعتبر ملكا غير تابعة لرقبة الأرض إذا كان البناء و الغراس وقعا قبل نشره قانون التصرف بالأرض الأميرية المؤرخ في 30 آذار 1329 وإذا وقعا بعده اعتبرا تابعين للأراضي الأميرية