لا يُكلَّف الخصم بإحضار الشهود إلا استثناءً إذا تعذر تبليغهم بواسطة المحكمة وتعهد بإحضارهم، وعلى المحكمة انتظار نتيجة التبليغ بعد تحرير مذكراته قبل أن تفصل في الدعوى.
الاصل ان يتم ابلاغ الشهود واحضارهم بواسطة المحكمة ولا يكلف الخصم بإحضار شهودهم الا اذا استحال تبليغهم عن طريق المحكمة وتعهد بإحضارهم وتحرير مذكرات التبليغ للشهود يوجب انتظار ورودها وليس لها فصل الدعوى قبل معرفة نتيجة التبليغ