• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من يشارك في تحرير العقد الظاهر ويتواطأ على صوريته لا يثبتها إلا بالكتابة ولو كان شاهدًا عليه

المشارك في تحرير العقد الظاهر والمتواطئ على صورّيته يُعد في حكم المتعاقدين، فلا يثبت صورية العقد إلا بالكتابة، ولا ينتفع بوسائل الإثبات الشفوية إلا إذا وُجد مانع أو مبرر مستقل قانوناً؛ كما يلتزم بما اتفق عليه ولا يجوز له مخالفته.

نص الاجتهاد

إن من اشترك في تحرير العقد الظاهر ولو بصفة شاهد وتواطأ مع المتعاقدين على الصورية ينزل منزلة المتعاقدين ولا يحق له إثبات الصورية بغير الكتابة حتى مع وجود مبرر آخر يسوغ الإثبات بالشهادة إذا كان المدعي طرفاً في عقد الصورية فلا يحق له مخالفة هذا العقد أو التذرع بمفعول القيود وحسن المنية بسبب ذلك. المناقشة: في أسباب الطعن: حيث أن الطاعن يطلب نقض الحكم لما يلي:1ـ لم تأخذ المحكمة بعقد الفراغ الدليل الكتابي الرسمي كما تناقض المدعي المطعون ضده بأقواله عندما قال أنه اشترى ثلث العقار بعدما كان قد سبق وقال انه اشترى النصف. 2ـ الإثبات بالشهادة غير جائز بعد أن عارض المدعى عليه ولكون طالب الإثبات قد وقع على العقد كشاهد وإن الموضوع يتجاوز نصاب الشهادة. 3ـ الطاعن حسن النية فلا تسمع الدعوى ضده. 4ـ تناقض شهود المدعي بأقوالهم التي جاءت مخالفة الوقائع المدعى بها. 5ـ أخطأت المحكمة في حساب الحصة المحكوم بها إذ جاء في أقوال الشهود إن المرحومة خيرية دفعت 20 ليرة ذهبية من أصل قيمة العقار البالغة 92 ليرة فيكون نصيبها 521.700 سهماً ويكون نصيب المدعي 627 سهماً وقد حكمت له المحكمة بـ 746.56 سهماً. 6ـ أهملت المحكمة بينة العكس. 7ـ لم تخلف المحكمة يمين الاستظهار رغم وفاة المدعى عليها خيرية. فعن ذلك: حيث أن دعوى المدعي تهدف إلى تسجيل نصف الدار رقم 1361 من منطقة الأكراد العقارية على اسمه في السجل العقاري بعد الحكم ببطلان ملكية المدعى عليها لهذا النصف بطلاناً مطلقاً وإعلان بطلان العقد رقم 3053 تاريخ 25/9/1974 فيما يتعلق بحصة المدعي وقضت محكمة البداية بتسجيل 746.56 سهماً من 2400 على اسم المدعي ورد الدعوى بالزيادة أمام محكمة الاستئناف فقد قضت برد الدعوى وعندما طعن المدعي بالحكم عاد منقوضاً للأسباب الواردة في الحكم الناقض وبعد إعادة قيد الإضبارة قررت محكمة الاستئناف تصديق الحكم البدائي فطعن المدعى عليه أصالة وبصفته وارثاً لوالدته طالباً نقض الحكم للأسباب الواردة في طعنه. وحيث أنه وإن كان الاجتهاد قد أقر أن من اشترك في تحرير العقد الظاهر ولو بصفة شاهد وتواطأ مع المتعاقدين على الصورية فإنه يكون بمنزلة المتعاقدين ولا يستطيع إثبات صورية العقد المكتوب إلا بالكتابة إلا أن الاجتهاد قال أيضاً أنه ينال من هذه القاعدة وجود مبرر آخر يسوغ الإثبات بالشهادة. وحيث أن وجود المانع الأدبي بين المتداعين يبيح استماع البينة الشخصية لإثبات الدعوى. وحيث أن تردد قول المدعي بين النصف والثلث لا يؤثر على النتيجة التي انتهت إليها المحكمة. وحيث أن محكمة الموضوع تستقل بتقدير أقوال الشهود وتكون قناعتها ولها أن تأخذ بأقوال شاهد أو ترفض هذه الأقوال كما لها أن تأخذ بجزء من شهادة وتهمل الجزء الآخر. وحيث أن محكمة الموضوع بما لها من صلاحية أخذت بأقوال شهود المدعي واعتبرت أن الأم المدعى عليها قد ساهمت بجزء من القيمة وهو 1000 ليرة وأن قيمة العقار هي 15 ألف ليرة وحسبت نصيب المدعي على هذا الأساس وقد جاء ما خلصت إليه المحكمة غير مشوب بفساد الاستخلاص وقائماً على ما يحمله من أقوال الشهود الذين اعتمدتهم وكان أخذها بأقوال الشهود الذين أثبتوا دعوى المدعي وعدم أخذهما بعقد الفراغ لا يشكل مطعناً في الحكم. وحيث أن الأخذ بما تقدم يستدعي رفض الأسباب 1 و 2 و 5 و 6 من أسباب الطعن. وحيث أن الدعوى أقيمت على الوالدة التي حضرت مرحلة البداية والاستئناف وقد أنكرت دعوى المدعي وأدلت بدفوعها كاملة وليس فيها ما يستوجب تحليف يمين الاستظهار بعد وفاتها وهذا يستدعي رفض السبب السابع. وحيث أن الشهود الذين أخذت بأقوالهم المحكمة أثبتوا أن الطاعن وشقيقه المدعي والمتوفى قد اتفقوا على شراء العقار وتسجيله باسم والدتهم تأميناً لحياتها. وحيث أن ذلك يعني أن الطاعن هو طرف في العقد فلا يحق له مخالفة هذا العقد والاستيلاء على حصة أخيه المدعي بل هو ملزم به ولا يستطيع التذرع بمفعول القيود وحين النية بسبب هذا الالتزام وهذا يؤدي إلى رفض السبب الثالث. لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن موضوعاً.