في دعاوى الجنحة المعاقب عليها بالحبس، يتعين حضور المدعى عليه بالذات، ولا يُقبل دفعٌ أو مستندٌ يُقدَّم عنه من غير حضوره أو من غير أن يبرز الوثيقة بنفسه أو يقرّ الخصم الآخر بمضمونها.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 188/ – على المدعى عليه في دعاوى الجنحة المعاقب عليها بالحبس الحضور بالذات (مادة 187 قانون اصول جزائية) ويتفرع عن هذا الأصل أنه لا يقبل دفع ممن لم يحضر الدعوى. – لا يصح الاعتماد على وثيقة أبرزت من غير المدعى عليه الذي تخلف عن حضور جلسات المحاكمة. حيث أنه لا يسوغ للمدعى عليه في دعاوى الجنحة المعاقب عليها بالحبس إلا الحضور بالذات (المادة 187 قانون اصول جزائية) ويتفرع عن هذا الأصل أنه لا يقبل دفع ممن لم يحضر الدعوى. وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بنت حكمها على وثيقة وصلتها من شقيقة المطعون ضده. وحيث أنه لا يصح الاعتماد على تلك الويقة إلا إذا أبرزت من قبل المطعون ضده بالذات أو أقرت الجهة الطاعنة بمضمونها مما يجعل أسباب الطعن تنال من الحكم المطعون فيه ويتعين نقضه لجهة الحق الشخصي.