• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المطالبة القضائية تقطع التقادم ولو شطبت الدعوى أو رفعت إلى محكمة غير مختصة

المطالبة القضائية من شأنها قطع التقادم وإزالة أثر المدة السابقة، ولا يزول هذا الأثر بشطب الدعوى أو بتجديدها، كما لا يمنع منه رفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة ما دامت المطالبة القضائية قد حصلت.

نص الاجتهاد

إن الاجتهاد مستقر على أن المطالبة القضائية تقطع التقادم وأن هذا القطع من شأنه أن يزيل كل مفعول المدة السابقة ولو شطبت الدعوى إن تجديد الدعوى لا يعني تقديم دعوى جديدة. والمطالبة القضائية تقطع التقادم ولو قدمت الدعوى إلى محكمة غير مختصة. المناقشة: تتلخص أسباب الطعن بما يلي:1 – شطب الدعوى لا يؤثر على انقطاع التقادم. 2 – خالف الحكم المطعون فيه نص المادة 380 من القانون المدني.3 – إن المطالبة تقطع التقادم. في مناقشة أسباب الطعن: لما كان الاجتهاد مستقراً على أن المطالبة القضائية تقطع التقادم وأن هذا القطع من شأنه أن يزيل كل مفعول للمدة السابقة ولو شطبت الدعوى، لأن طلب تجديدها لا يعني تقديم دعوى جديدة. يضاف إلى ذلك أن المادة 380 من القانون المدني تنص على أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية، ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة. ولما كان الحكم المطعون فيه الذي ذهب خلاف هذا المذهب يكون قد أخطأ في تفسير القانون وتأويله مما يعرضه للنقض. لذلك، تقرر بالاتفاق نقض الحكم المطعون فيه.