الأصل أن الاعتراض على الحكم الغيابي يعيد الدعوى إلى ما كانت عليه قبل الحكم الملغى، لكن لا يجوز أن يترتب على ممارسة حق الاعتراض إضرارٌ بالمعترض بتشديد العقوبة إذا كان الحكم الغيابي قد أصبح، لولا الاعتراض، نهائياً ولم تطعن فيه جهة الادعاء.
ان من القواعد المقررة قانونا وفقها انه اذا أدى الاعتراض الى العاء الحكم الغيابي واعتباره كأن لم يكن واعيدت القضية الى المرجع الصحيح سواء كانت المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي او اية محكمة أخرى لتفصل في القضية من جديد فإن ما ورد في الحكم الغيابي يصبح حقا مكتسبا للمعترض ولايمكن ان ينتهي به الاعتراض الى تشديد العقوبة ما دام انه لو سكت عن اعتراضه وقبل بالحكم الغيابي فان الحكم سيكتسب الدرجة القطعية وما دام الحق العام وممثلوه قد سكتوا عن ذلك الحكم وارتضوا به ووجدوا فيه ما يأتلف وحكم القانون والجرم المرتكب ولم يطعنوا فيه .