اختصاص القضاء الجزائي بنظر دعوى الحق الشخصي مشروط بقيام جرمية الفعل؛ فإذا سقط الوصف الجرمي عن الواقعة زال تبعاً لذلك اختصاص القضاء الجزائي في التعويض، وتعيّن الرجوع إلى القضاء المدني.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 5/ إن دعوى الحق الشخصي إنما تسمع أمام القضاء الجزائي تبعاً للدعوى العامة، وعندما يكون الضرر المدعى به ناتجاً عن جريمة، ذلك أن جرمية الفعل هي التي تعطي للقضاء الجزائي صلاحية النظر بدعوى الحق الشخصي، فإذا انتفت الجرمية عن الفعل انتفى معها اختصاص القضاء الجزائي وعاد الاختصاص إلى القضاء المدني كما هو واضح من نص المادتين 4 – 5 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.