• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة

الردّ الجزائي يقتضي إعادة الشيء أو المال أو الأثر القانوني إلى ما كان عليه قبل الجريمة، ويُحكم به وجوبًا متى كان ممكنًا، سواء تعلّق بأشياء مسروقة أو أموال متحصلة بالاحتيال أو عقود وأوراق انتزعها الفاعل بالقوة أو الغش أو التزوير.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/ 1020 – إن الرد كما عرفته المادة 130 قانون عقوبات (عبارة عن اعادة الحال الى ما كانت عليه قبل الجريمة) أي إعادة الأشياء المعينة كالبضائع التي سرقت أو الأموال التي دفعت نتيجة الاحتيال أو الأموال اتي كانت مع القتيل واستلبها القاتل، ويشمل الرد أيضاً إبطال العقد الذي انتزع التوقيع عليه بالقوة وإبطال الأوراق المزورة وإبطال العقود التي حصل عليها الفاعل نتيجة الغش والخديعة وإذا تقررت براءة المدعى عليه) أي أن يطالب بالأشياء التي احتجزتها المحكمة بناء على طلب المدعي الشخصي وكلما كان الرد بالامكان وجب الحكم به عفواً (أصول المحاكمات الجزائية للدكتور حومد ).