الدعوى العامة في الجنح التي يحددها القانون بالتقادم الثلاثي تنقضي بانقضاء ثلاث سنوات، ويترتب على ذلك سقوط الحق العام، ويُثار الدفع أو يُثار السقوط عفواً لكونه من النظام العام.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/ 2201 – إن الدعوى العامة لكل من جريمتي انتحال اسم الغير وشهادة الزور تسقط بالتقادم الثلاثي وفقاً للمادة 438 قانون اصول جزائية وهو أمر يتعلق بالنظام العام ويثار عفواً.